الشهيد الأول

315

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الشياه جاز إعطاء الذكور والإناث ، وكذا عشره . ولو قال أعطوه عشراً من الإبل فالإناث ، وإن قال عشره فالذكور . ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له سواه فالنصف ، واحتمل الفاضل ( 1 ) الجميع . ويضعّف بأنّه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر توريث ابنه ، فلو ردّ فالثلث على الاحتمالين ، ولو كان له ابنان فالثلث وهكذا . ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورّاثه حمل على أقلَّهم نصيباً ما لم يعيّن غيره . ولو ترك ابناً وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين . ولو قال مثل نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين ، يزاد على أصل المسألة اثنين وثلاثين . ولو ردّوا فهي من ثمانية وأربعين . ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الإجازة في مسألة الردّ والوفق بالجزء من اثني عشر ، فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية وأربعين تبلغ مأتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروباً في وفق مسألة الردّ ، ومن ردّ أخذ نصيبه من مسألة الردّ مضروباً في وفق مسألة الإجازة ، فبإجازة الابن خاصّة للموصى له مائة وثمانية ، وللإبن مائة واثنا عشر ، وللزوجات عشرون ، وبإجازة الزوجات خاصّة للموصى له أربعة وثمانون ، ولهنّ ستة عشر ، وللإبن مائة وأربعون . ولو أجاز بعضهنّ فله نصيبها من المجاز ، وهو سهم واحد مزيد على ثلث التركة وهو ثمانون ، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ، وتقسّم الباقي بين الوارث ( 2 ) فريضة على تقديري الإجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت ، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثمّ يقسّم الباقي وهو مائة

--> ( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 497 ، والتحرير : ج 1 ص 297 . ( 2 ) في « ق » : الوارث .